The measure is available in the following languages:
|
نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الارض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة.
نحن جماهير هذا الشعب في قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها ، وفي كل موقع يشارك في صنع الحياة على ترابها، او يشارك في شرف الدفاع عن هذا التراب.
نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحي الخالد والمطمئن الى ايمانه العميق، والمعتز بشرف الانسان والانسانية.
نحن جماهير هذا الشعب الذي يحمل الى جانب امانة التاريخ مسئولية اهداف عظيمة للحاضر والمستقبل ، بذورها النضال الطويل والشاق، الذي ارتفعت معه على المسيرة العظمى للامة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة.
نحن جماهير شعب مصر: باسم الله وبعون الله نلتزم الى غير ما حد، وبدون قيد او شرط ان نبذل كل الجهود لنحقق :
(اولا) السلام لعالمنا : عن تصميم بان السلام لا يقوم الا على العدل ، وبان التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن ان يجري او يتم الا بحرية هذه الشعوب وبارادتها المستقلة، وبان اي حضارة لا يمكن ان تسحتق اسما الا مبراة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره والوانه.
( ثانيا) الوحدة: امل امتنا العربية عن يقين بان الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وانها لا يمكن ان تتحقق الا في حماية امة عربية قادرة على دفع وردع اي تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التي تسانده.
(ثالثا) التطوير المستمر للحياة في وطننا، عن ايمان بان التحدي الحقيقي الذي تواجهه الاوطان هو تحقيق التقدم، والتقدم لا يحدث تلقائيا او بمجرد الوقوف عند اطلاق الشعارات، وانما القوة الدافعة لهذا التقدم هي اطلاق جميع الامكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذي سجل في كل العصور اسهامه عن طريق العمل وحده في اداء دوره الحضاري لنفسه وللانسانية.
لقد خاض شعبنا تجربة تلو اخرى ، وقد اثناء ذلك واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية، وكنية وقومية وعالمية ، عبرت عن نفسها في نهاية مطاف طويل بالوثائق الاساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952التي قادها تحالف القوى العاملة في شعبنا المناضل، والذي استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف، ان يحافظ على جوهرها الاصيل، وان يصحح دواما وباستمرار مسارها وان يحقق بها تكاملا يصل الى حد الوحدة الكلية بين العلم والايمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطني والانتماء القومي وبين عالمية الكفاح الانساني من اجل تحرير الانسان سياسة واقتصادا وثقافة وفكرا والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال.
(رابعا) الحرية لانسانية المصري عن ادراك لحقيقة ان انسانية الانسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الاعلى.
ان كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ، ذلك ان الفرد هو حجر الاساس في بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.
ان صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعي نحو التطور التاريخي ، ولكنها في هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام امان يصون وحدة القوى العاملة في الوطن، ويحقق ازالة المتناقضات فيما بينها في التفاعل الديمقراطي.
نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وايمانا وادراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ولاسالاته وبحق الوطن والامة وبحق المبدا والمسئولية الانسانية وباسم الله وبعون الله ، نعلن في هذا اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة 1971، اننا نقبل ونعلن ونمنح لانفسنا هذا الدستور ، مؤكدين عزمنا الاكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تاكيد احترامه.
الباب الأول |
الدولة |
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.
والشعب المصري جزء من الامة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
((1) و(2) معدلتان طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 26 في 26 من يونيه سنة 1980.)
الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
((1) و(2) معدلتان طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 26 في 26 من يونيه سنة 1980.)
السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
الاساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال، ويؤدي الى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة.
((3) و(4) معدلتان طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الاحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادىء الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.
وينظم القانون الاحزاب السياسية.
((3) و(4) معدلتان طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)
الجنسية المصرية ينظمها القانون.
الباب الثاني |
المقومات الاساسية للمجتمع |
الفصل الاول |
المقومات الاجتماعية والخلقية |
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تاكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.
تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المراة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.
يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكي، والاداب العامة ، وذلك في حدود القانون.
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادىء والتمكين لها.
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض اي عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التاديبي الا في الاحوال التي يحددها القانون.
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب او بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الاولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.
تكفل الدولة خدمات التامين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.
التعليم حق تكفله الدولة ، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل اخرى. وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.
التربية الدينية مادة اساسية في مناهج التعليم العام.
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
محو الامية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من اجل تحقيقه.
انشاء الرتب المدنية محظور .
الفصل الثاني |
المقومات الاقتصادية |
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الاجر بالانتاج، وضمان حد ادنى للاجور ، ووضع حد اعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
يسيطر الشعب على كل ادوات الانتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله او ملكيته غير المستغلة.
للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطني.
ويكون تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
يشترك المنتفعون في ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
ترعى الدولة المنشات التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهي ثلاثة انواع :
الملكية العامة ، والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة.
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتاكد بالدعم المستمر للقطاع العام.
ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، ويفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.
الملكية الخاصة تتمثل في راس المال غير المستغل، وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية ، دون انحراف او استغلال، ولا يجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن واساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب.
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.
لا يجوز التاميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ، ومقابل تعويض.
المصادرة العامة للاموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.
يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
الباب الثالث |
الحريات والحقوق والواجبات العامة |
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة.
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة، وذلك وفقا لاحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا، كما لا يجوز حجزه او حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطاة شيء مما تقدم او التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
لا يجوز اجراء اي تجربة طبية او علمية على اي انسان بغير رضائه الحر.
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون.
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون.
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
حرية الراي مكفولة ، ولكل انسان التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور، ويجوز استثناء في حالة اعلان الطوارىء او زمـن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
لا يجوز ان تحظر على اي مواطن الاقامة في جهة معينة ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون.
لا يجوز ابعاد اي مواطن عن البلاد او منعه من العودة اليها.
للمواطنين حق الهجرة الدائمة او الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل اجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب او حقوق الانسان او السلام او العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون ، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع او سريا او ذا طابع عسكري.
انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين اعضائها وحماية اموالها.
وهي ملزمة بمساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف اخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لاعضائها.
كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
الدفاع عن الوطن وارضه واجب مقدس ، والتجنيد اجباري وفقا للقانون.
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب على كل مواطن.
اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الراي في الاستفتاء وفقا لاحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص الاعتبارية.
الباب الرابع |
سيادة القانون |
سيادة القانون اساس الحكم في الدولة.
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات.
العقوبة الشخصية.
ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه.
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء.
حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
لا تقام الدعوى الجنائية الا بامر من جهة قضائية ، فيما عدا الاحوال التي يحددها القانون.
يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم امام القضاء من الاجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما.
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة.
الباب الخامس |
نظام الحكم |
الفصل الاول |
رئيس الدولة |
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تاكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تادية دورها في العمل الوطني.
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.
يشترك فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من ابوين مصريين، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، والا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الاقل. ويعرض المرشح الحاصل على اغلبية ثلثي اعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فاذا لم يحصل على الاغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة اخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الاول، ويعرض المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم في الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع في شان ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها.
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخرى.
( معدلة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)
تبدا الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب ان يتم اختياره قبل انتهاء المدة باسبوع على الاقل، فاذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لاي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
يؤدي الرئيس امام مجلس الشعب قبل ان يباشر مهام منصبه اليمين الاتية :
- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.
ولا يسر تعديل المرتب اثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يتقاضى اي مرتب او مكافاة اخرى.
لا يجوز لرئيس الجمهورية اثناء مدة رئاسته ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، او ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله، او ان يقايضها عليه.
اذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته اناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط الا يرشح ايهما للرئاسة.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام.
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة امامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى.
الفصل الثاني |
السلطة التشريعية |
مجلس الشعب |
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم اليها الدولة، وعدد اعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عشرة.
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس الشعب.
ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء ، على ان يتم الاقتراع تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية.
يجوز للعاملين في الحكومة وفي القطاع العام ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته او عمله وفقا لاحكام القانون.
يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل ان يباشر عمله اليمين الاتية :
- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وان ارعى مصالح الشعب، وان احترم الدستور والقانون -.
يتقاضى اعضاء مجلس الشعب مكافاة يحددها القانون.
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له. ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال السنتين يوما السابقة على انتهاء مدته.
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية اعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والراي الذي انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعم خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
اذا خلا مكان احد الاعضاء قبل انتهاء مدته انتخب او عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقاضيها عليه، او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا.
لا يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، او فقد احد شروط العضوية او صفة العامل او الفلاح التي انتخب على اساسها، او اخل بواجبات عضويته. ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس باغلبية ثلثي اعضائه.
مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة اعضائه.
لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء في اداء اعمالهم في المجلس او في لجانه.
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس.
وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين اخذ اذن رئيس المجلس.
ويخطر المجلس عند اول انعقاد له بما اتخذ من اجراء.
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته في مدينة اخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية او اغلبية اعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم الانعقاد العادي سبعة اشهر على الاقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادي، وذلك في حالة الضرورة، او بناء على طلب بذلك موقع من اغلبية اعضاء مجلس الشعب.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم اسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
جلسات مجلس الشعب علنية.
ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية او الحكومة او بناء على طلب رئيسه او عشرين من اعضائه على الاقل. ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح امامه تجري في جلسة علنية او سرية.
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه.
ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة. ويجري التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.
وعند تساوى الاراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شانه مرفوضا.
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الاحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب باغلبية ثلثي اعضائه ان يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب ان يكون التفويض لمدة محدودة وان تبين فيه موضوعات هذه القرارات والاسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في اول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض او عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على انه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها امام لجنة خاصة لابداء الراي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد ان يقرر المجلس ذلك.
كل مشروع قانون اقترحه احد الاعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين او الاعتراض عليها.
اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه، فاذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا واصدر.
واذا رد في الميعاد المتقدم الى المجلس واقره ثانية باغلبية ثلثي اعضائه اعتبر قانونا واصدر.
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية، ولا تعبر نافذة الا بموافقته عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ، ولا يجوز لمجلس الشعب ان يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل اي مبلغ من باب الى اخر من ابواب الموازنة العامة ، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، او زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.
يحدد القانون احكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر القانون.
كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات اية بيانات او تقارير اخرى.
انشاء الضرائب العامة وتعديلها او الغاؤها لا يكون الا بقانون.
ولا يعفى احد من ادائها الا في الاحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا في حدود القانون.
ينظم القانون القواعد الاساسية لجباية الاموال العامة واجراءات صرفها.
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او الارتباط بمشروع يترتب عليه اتفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب.
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافات التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين احوال التصرف بالمجال في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن اموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.
لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصاتهم.
وعلى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او من ينيبونه الاجابة عن اسئلة الاعضاء.
ويجوز للعضو سحب السؤال في اي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة الى استجواب.
لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من تقديمه، الا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
الوزراء مسئولون امام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن اعمال وزارته.
ولمجلس الشعب ان يقرر سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء او نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر اعضاء المجلس.
ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة ايام على الاقل من تقديمه.
ويكون سحب الثقة باغلبية اعضاء المجلس.
لمجلس الشعب ان يقرر بناء على طلب عشر اعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار باغلبية اعضاء المجلس.
ولا يجوز ان يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة ايام على الاقل من تقديم الطلب.
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيس الجهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من راى في هذا الشان واسبابه.
ولرئيس الجمهورية ان يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة ايام، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية ان يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.
ويجب ان يجري الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة.
فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
اذا قرر المجلس سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او الوزراء او نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته امام مجلس الشعب.
يجوز لعشرين عضوا على الاقل من اعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشانه.
لاعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات في موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء.
لمجلس الشعب ان يكون لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية او المؤسسات العامة ، او اي جهاز تنفيذي او اداري، او اي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من اجل تقصي الحقائق، وابلاغ المجلس بحقيقة الاوضاع المالية او الادارية او الاقتصادية، او اجراء تحقيقات في اي موضوع يتعلق بعمل من الاعمال السابقة.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها ان تجمع ما تراه من ادلة، وان تطلب سماع من ترى سماع اقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية ان تستجيب الى طلبها، وان تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق او مستندات او غير ذلك.
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة ، وله الحق في القاء اي بيانات اخرى امام المجلس.
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تاليف الوزارة ، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة.
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ان يكونوا اعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الاعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
يسمح رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند اخذ الراي، الا اذا كان من الاعضاء.
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا اقرت الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم الحل، اصدر رئيس الجمهورية قرارا به.
ويجب ان يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشرة التالية لاتمام الانتخاب.
الفصل الثالث |
السلطة التنفيذية |
الفرع الاول |
رئيس الجمهورية |
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا له او اكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
يؤدي نائب رئيس الجمهورية ، امام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الاتية :
- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ، ويعفيهم من مناصبهم.
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.
كما يعتمد ممثلي الدول الاجنبية السياسيين.
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل او تعطيل لها او اعفاء من تنفيذها، وله ان يفوض غيره في اصدارها. ويجوز ان يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
اذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير جاز لرئيس الجمهورية ان يصدر في شانها قرارات تكون لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض في اول اجتماع له في حالة الحل او وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال باثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال باثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، الا اذا راى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب على اثارها بوجه اخر.
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء على الوجه المبين في القانون. ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشانه.
واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الامر على المجلس الجديد في اول اجتماع له.
وفي جميع الاحوال يكون اعلان حالة الطوارىء لمدة محددة، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب.
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة او تخفيفها، اما العقو الشامل فلا يكون الا بقانون.
رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة.
على ان معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة ، او التي تتعلق بحقوق السيادة، او التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
لرئيس الجمهورية ان يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
الفرع الثاني |
الحكومة |
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس مجلس الوزراء على اعمال الحكومة.
يشترط فيمن يعين وزيرا او نائب وزير ان يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الاقل، وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
يؤدي اعضاء الوزارة، امام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الاتية :
- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الاتية :
(1) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
(ب) توجيه وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
(جـ) اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
(د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات.
(هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
(و) اعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
(ز) عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور.
(ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
الوزير هو الرئيس الاداري الاعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.
لا يجوز للوزير اثناء تولي منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، او ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه.
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم اثناء تادية اعمال وظيفته او بسببها.
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس اعضائه على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله الى ان يفصل في امره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه او الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.
وتسري هذه الاحكام على نواب الوزراء.
الفرع الثالث |
الادارة المحلية |
تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ،ويجوز انشاء وحدات ادارية اخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على ان يكون نصف اعضاء المجلس الشعبي على الاقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجيا.
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الاعضاء.
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات اعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة على اوجه النشاط المختلفة.
الفرع الرابع |
المجالس القومية المتخصصة |
تنشا مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
الفصل الرابع |
السلطة القضائية |
السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفق القانون.
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضايا او في شئون العدالة.
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط واجراءات تعيين اعضائها ونقلهم.
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تاديبيا.
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب. وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
يسهم الشعب في اقامة العدالة على الوجه وفي الحدود المبينة في القانون.
ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة ، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة ، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس اعلى يراسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رايه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.
الفصل الخامس |
المحكمة الدستورية العليا |
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التي تتبع امامها.
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في اعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.
اعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة اعضائها على الوجه المبين بالقانون.
تنشر في الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من اثار.
الفصل السادس |
المدعى العام الاشتراكي |
يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التي تكفل تامين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
الفصل السابع |
القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني |
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لاية هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.
ينشا مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطني " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تامين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الاخرى.
ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادىء الواردة في الدستور.
الفصل الثامن |
الشرطة |
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الاعلى رئيس الجمهورية.
وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمانينة والامن، وتسهر على حفظ النظام والامن العام والاداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
الباب السادس |
احكام عامة وانتقالية |
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
يبين القانون العلم المصري والاحكام الخاصة به ، كما يبين شعار الدولة والاحكام الخاصة به.
لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها.ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب.
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها ، الا اذا حددت لذلك ميعادا اخر.
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور، ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الى هذا التعديل.
فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس على الاقل.
وفي جميع الاحوال يناقش المجلس مبدا التعديل ويصدر قراره في شانه باغلبية اعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.
واذا وافق مجلس الشعب على مبدا التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شانه.
فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الدستور.
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بانشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
الباب السابع (1) |
احكام جديدة |
الفصل الاول |
مجلس الشورى |
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادىء ثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
(1) اضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذي اجري يوم 22 من مايو سنة 1980 .
يؤخذ راي مجلس الشورى فيما يلي :
1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور.
2 - مشروعات القوانين المكملة للدستور.
3 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة.
5 - مشروعات القوانين التي يحيلها اليه رئيس الجمهورية.
6 - ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها في الشئون العربية او الخارجية.
ويبلغ المجلس رايه في هذه الامور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
يشكل مجلس الشورى من عدد من الاعضاء يحدده القانون على الا يقل عن (132) عضوا.
وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الاعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين او المعينين منهم.
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.
ويجوز دائما اعادة انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويته.
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات ، واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة غير مسئولين امام مجلس الشورى.
لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة او اية بيانات اخرى في اجتماع مشترك لمجلس الشعب والشورى يراسه رئيس مجلس الشعب.
ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات امام مجلس الشورى.
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من اعضاء الحكومة القاء بيان امام مجلس الشورى او احدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه.
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير او لغيره من اعضاء الحكومة صوت معدود عند اخذ الراي، الا اذا كان من الاعضاء.
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب ان يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس خلال الايام العشرة التالية لاجراء الانتخابات.
تسري في شان مجلس الشورى الاحكام الواردة بالدستور في المواد:
(89)،(90)،(91)، (93)،(94)،(95)،(96)،(97)، (98)، (99)، (100)، (101)،(102)،(104)، (105)،(106)،(107)،(129)،(130)،(134)، وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام الواردة في هذا الفصل، على ان يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.
الفصل الثاني |
سلطة الصحافة |
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الراي العام واسهاما في تكوينه وتوجيهه، في اطار المقومات الاساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.
حرية اصدار الصحف وملكيتها للاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللاحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.
وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.
للصحفيين حق الحصول على الانباء والمعلومات طبقا للاوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.
يقوم على شئون الصحافة مجلس اعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الاساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.
Dall'egira 21/09/1391
9/11/1971
© CG